|
قائمة
الإستفتاءات »
النكاح »
النساء التي يحرم الزواج منهن
|
| |
|
 |
الزواج من كافرة
هل يكفي في جواز تزوّج
المسلم من الكافرة غير الكتابية أن تتلفّظ بالشهادتين وإن كان بدون اعتقاد؟
فلو ظهر منها ما يخالف إسلامها كذهابها إلى دار الأصنام أو نطقها بما يخالف
الإسلام ويوجب كفرها، أو كان الزوج يعتقد حقيقة أن نطقها بالشهادتين كان
فقط للتزويج, هل ما ذكر لو حصل يلغي إسلامها كأن لم يكن ويبطل العقد؟
*************************************************************
الكافرة غير الكتابية إذا
نطقت بالشهادتين ولم يعلم الإنسان بأن ذلك مجرّد لفظ وخال من الحقيقة فيجوز
العقد عليها, ولكن مع الاطمئنان إلى أنه مجرّد لفظ وخال من الحقيقة، فلا
يجوز، ويبطل العقد في الصورة الأولى مع انكشاف أنه كان مجرّد لفظ.
8 جمادی الأولی 1432
|
|
 |
الزواج من امرأة ذات بعل أو في عدّة
شخص تزوّج مع امرأة وبعد ذلك
تبيّن انها كانت ذات زوج أو في عدّة ولم يكن يعلم الشخص بذلك ودخل بها،
وبعدها علم بذلك وانفصل عنها، فهل يجوز للشخص الزواج الدائم منها؟
*************************************************************
إن كان الزواج قد وقع، وتمّ
الدخول ثم تبيّن انها كانت ذات زوج أو في عدّة، فتحرم على الإنسان مؤبداً،
فلا يجوز الزواج منها بل يجب الافتراق عنها فوراً.
15ربيع الثاني 1430
|
|
 |
حرمة المعقود عليها من قبل الأب
شخص عقد على فتاة صغيرة عقد
متعة لتحلَّ له أمّها لأجل أن يكون لها محرماً، وبعد انتهاء العقد ما زالت
العلاقة بين العائلتين مستمرة إلى هذا الوقت وكبرت البنت وكان أبناء هذا
الشخص يزورونها ويجالسونها على أنها من المحارم، هل يجوز لأحد من أبناء
الشخص أن يتزوّجها، أم أن مجرّد عقد الأب بها يحرّم ذلك، وهل يختلف الحكم
سواء كان العقد دائماً أو منقطعاً، ومدخولاً بها أم لا؟
*************************************************************
مجرّد عقد الأب يحرّمها على
الأبناء، ولا يختلف الحكم في الفرض المذكورً.
3
ذوالقعدة الحرام 1429
|
|
 |
الزنا مع المتزوجة والزواج منها بعد الطلاق
شخص زنا بامرأة متزوجة
مهجورة فراشاً من قبل زوجها لمدة طويلة ولم ينفق عليها، والآن هو نادم على
ما فعله ويريد أن يتخذ هذه المرأة زوجة له، فهل يجوز له أن يتزوّجها بعد أن
تطلّقت من زوجها؟
*************************************************************
ـ في مفروض السؤال ـ لا يجوز
الزواج بالمرأة مؤبّداً.
23 رجب الأصبّ 1429 |
|
 |
المحقق لحرمة الزواج أبدياً
ما هو المحقق لحرمة الزواج
الأبدي، هل هو مجرد المداعبة بين رجل وامرأة ذات بعل، أم لا بد من تحقق
الإيلاج ليترتب عليه حكم حرمة الزواج من بعضهما أبدياً؟
*************************************************************
لو علم بكون المرأة ذات بعل
وعلم بالحرمة حرمت عليه مؤبداً بمجرد العقد ولو كان جاهلاً حرمت عليه إن
دخل بها. والمحقق للحرمة الأبدية: 1. العقد على المرأة مع العلم بكونها في
العدّة. 2. أو مع الجهل ولكن دخل بها. 3. الزنا بها مع الدخول في الأمام أو
الخلف.
19 جمادى الأولى 1429 |
|
 |
حكم الزواج من البوذية
هل يجوز الزواج الدائم من
فتاة تعتنق الديانة البوذية؟
*************************************************************
لا يجوز الزواج ـ في فرض
السؤال ـ دواماً ولا انقطاعاً، قال الله تعالى: «وَلاَ تَنكِحُواْ
الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» سورة البقرة: الآية221.
4 ذو الحجة الحرام 1428 |
|
 |
التصرّف مع أمّ الزوجة
هل يجوز لزوج البنت أن يضع
رأسه في حجر أمّ زوجته ويلمسها، وبعبارة يتصرّف معها كما يتصرّف مع أمّه؟
*************************************************************
يجوز إذا لم يكن عن شهوة ولا
مستلزماً لحرام.
23 ذو القعدة الحرام 1428 |
|
 |
حكم بنات الزوجة من عقد منقطع
رجل تزوج امرأة زواجاً منقطع
لفترة ما وبعد ذلك توفّيت، فما حكم بنات تلك المرأة من النظر لهُنّ بحجاب
أو بدونه والكلام معهُنّ هل يجوز ذلك؟
*************************************************************
في فرض السؤال إذا كان قد
دخل بالأمّ فبناتها يعتبرن ربائب بالنسبة لزوج أمّهن، وهنّ من المحارم بنصّ
الآية الكريمة: «وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نسَائِكُمُ
اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ» سورة النساء: الآية 23.
27 جمادى الأولى 1428 |
|
 |
العقد على المرأة وهي في العدّة الرجعيّة
شخص عقد على امرأة في العدة
الرجعيّة وهو يعلم بأنّها في العدّة ولكنه يجهل هذا العمل في ذلك الحال،
وجهله جهل تقصيريّ لا قصوريّ، هل حكم هذا الشخص هو حكم العالم بالموضوع،
وبالتالي تحرم عليه هذه المرأة مؤبداً؟
*************************************************************
إذا كان يجهل و لو تقصيراً
حرمة العدّة على من هي في العقد ولم يدخل بها، فلا تحرم عليه أبداً ولهُ
بعد انتهاء عدّتها تجديد العقد والزواج منها.
17 جمادى الأولى 1428 |
|
 |
حكم الزواج ببنت الزوجة
شخص کان متزوجاً (زواجاً
مؤقتاً) بامرأة قبل عشر سنوات فهل يجوز لهُ أن يتزوج من ابنتها؟
*************************************************************
إذا كان قد تزوج بالأُم ودخل
بها فبنتها تكون ربيبته ويحرم الزواج بها، وإن لم يكن دخل بالأم أبداً، جاز
لهُ أن يتزوج ببنتها.
30 شوال المكرّم 1427 |
|
 |
حكم الزواج بامرأة زنى بها الإبن
هل يجوز لرجل أن يتزوج
بأمرأة زنى ولده بها قبل الزواج منها وهو يعلم بالزنا؟
*************************************************************
لا يجوز الزواج ـ في فرض
السؤال ـ .
17 جمادى الآخرة 1427 |
|
 |
حكم من تمتع بمرأة جاهلاً أنها متزوّجة
رجل عقد على امرأة سنيّة
زواجاً مؤقتاً «وهذه المرأة في بيت دعارة.. وهي تزني في البيت» وأثناء
مجامعتها سألها هل هي مطلّقة أو أرملة ؟.. فأجابته بأنها على ذمّة رجل، ما
حكم ذلك؟
*************************************************************
مع حصول العلم له بكونها في
ذمّة رجل يجب عليه الانفصال منها فوراً، وتحرم عليه مؤبداً بذلك، فيستغفر
الله ولا يعود لها.
1
جمادی الآخرة 1427 |
|
 |
ما علّة تحريم الزواج ببنات أخ الزوجة
وأختها؟
عدم الزواج بإبنة أخ الزوجة
وإبنة أختها، أليست العلة الأساسية لهذا الحكم هي حرص الإسلام على روابط
الأسرة والمجتمع الإسلامي مع احتمال وجود علل أخرى؟
*************************************************************
قد يكون ما ذكرتم هو أحد
أسباب الحكم الشرعي بالتحريم، وفي حديث شريف عن الإمام الباقرسلام الله
عليه: «إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج امرأة على عمتها
وخالتها إجلالاً للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس».
7
ذو القعدة الحرام
1426 |
|
 |
الزواج بابنة أخ أو أخت الزوجة
بالنسبة لبعض النساء اللاتي
لا يجوز الزواج منهن كابنة أخ أو ابنة أخت الزوجة فإنه لا يجوز إلا بموافقة
الزوجة، ومن الواضح أن المرأة لا تسمح بذلك، فما هو الحكم إذا تزوج الرجل
بابنة أخت زوجته سراً ودون علم الزوجة، فهل حكم عدم الجواز يبقى سارياً؟
*************************************************************
الزواج من ابنة أخ الزوجة أو
ابنة أخت الزوجة بدون إذن الزوجة باطل، ولو تم العقد ولم تعلم الزوجة بذلك
كان الزواج إضافة إلى وجود الحرمة، فيه حكم وضعي، وهو عدم صحة الزواج حتى
ترضى الزوجة، فإن علمت بذلك ورضت صح الزواج، وإن لم ترض بطل الزواج، فإذا
تم العقد ولم تعلم الزوجة بذلك صار الزواج متزلزلاً من حيث الصحة والبطلان
حتى تعلم الزوجة بذلك فتجيز أو ترفض، علماً بأنه لا يجوز له الجماع وسائر
الاستمتاعات من الزوجة الثانية في فترة كون العقد متزلزلاً.
2 رمضان المبارك
1426 |
| |